وليس يتوقف معنى المالية فيها على إنشاء عقد, ومنزلتها منزلة أعيان الأموال, فمتى أوصى بشيء منها, فكأنما أوصى بشيء من عين ماله, فلا بد من تصحيح الوصية.
وأما إذا أوصى بالقراض فكأنه أوصى له بمنافع دارهمه, ومنافع الدراهم لا تعد من المال؛ ولهذا لا يتصور ورود الإجارة على منافعها, كيف؟ والارتفاق في الدراهم في المضاربة لا يتصور مع استيفاء أعيانها, وإنما تصور بإنفاقها, والاعتياض عنها, فصار الموصي على الحقيقة موصيًا بما لا يكون عينًا ولا منفعة عين, والوصيا إنما تصح بالأعيان, أو بمنافع مخصوصة من الأعيان.
مسألة (412): المحجور عليه لسفه إذا أوصى لرجل بمال يجاوز ثلثه ومات صحت وصيته, ولو وهب لم تصح هبته وإن كانت غير مجاوزة لثلثه.
والفرق بينهما: أن هبته لو صحت صحت في حال حياته, وحال حياته حالة إحاطة الحجر به, فجميع عقوده تحت الحجر ما دام الزمان زمان الحجر.
وأما إذا أوصى ومات فهذا عقد إنما ينفذ عليه بعد انقضاء زمان الحجر