ذهب إليها زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قليلة الفائدة, ولكن ربما نخصهم بشيء من المال.
ألا ترى أن الجد لو اجتمع مع الأخت لأب وأم, وأخ لأب, قسمنا المال بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين على خمسة أسهم, ثم أمرنا الأخ للأب بأن يرد على الأخت/ (203/ أ) للأب والأم إلى تمام النصف, إذ لا يجوز أن يزيد نصيب الأخت الواحدة على نصف المال, فيبقى في يد الأخ بعد إكمال نصف الأخت عشر المال.