مسألة (405): كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضًا, أو تعصيبًا لم يجز أن يبقى صفر اليد عما قطعنا له إلا في أصل واحد من أصول الفرائض وهي: المعادة بمسائلها, وصورة واحدة منها: أن يكون في المسألة: جد, وأخ لأب وأم, وأخ لأب, فتجعل المال بينهم أثلاثًا على العدد, ثم إن الأخ للأب يرد جميع ما في يده على الأخ لأب وأم, ويخرج صفر اليد, وكذلك - أيضًا- لو كان مع الجد: أخ لأب وأم, وأخت لأب قسمنا المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم ترد الأخت للأب جميع ما في