كتاب الفرائض

مسألة (401)

مسألة (401): للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول, إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015