وإن كان قرويًا وبدويًا دفع إلى القروي؛ لأن القرية خير له من البادية, وإن كان عبدًا وحرًا دفع إلى الحر".
مسألة (398): قال الشافعي - رحمه الله - اللقيط إذا وجد في مدينة الإسلام, أو مدينة فيها بعض المسلمين - وإن قل العدد - وقد اشترك في التقاطه مسلم وذمي دفعته إلى المسلم, وإن كانت المدينة لأهل الذمة لا يشاركهم فيها أحد من المسلمين, فاللقيط/ (200/ ب) ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام بعد البلوغ.
وإنما كان كذلك؛ لأن الحكم بالدار واجب.
ألا ترى أو الموجود قتيلًا في دار الإسلام خلاف الموجود قتيلًا في دار الحرب في حكم الصلاة والدفن اعتبارًا بالدار, فإذا وجب مراعاة الدار العامة وجب مراعاة الدار الخاصة, فإذا وجد المنبوذ في مدينة اختص أهل