قوله, كالقيم المتصرف في مال اليتيم إذا ادعى إنفاقًا عليه بمعروف كانت الدعوى مسموعة.
مسألة (396): الفاسق إذا التقط لقيطًا نزعه الحاكم منه, وضمه إلى مأمون, وإذا التقط الفاسق لقطة, ففيها/ (200/أ) قولان: أحدهما, أنها تنزع من يده,] والقول الثاني: إنها لا تنزع من يده [.
والفرق بينهما: أن التقاط المال بما فيه من معنى الأمانة لا يخلو عن ثبوت الاكتساب, والفاسق هو من أهل الاكتساب.
وأما التقاط اللقيط, فليس فيه معنى الاكتساب, وإنما هو محض الأمانة, فإذا كان فاسقًا لم يجز أن تقر الأمانة في يده.
مسألة (397): إذا عثر رجلان على لقطة كانا فيها سواء إذا اشتركا في التقاطها, فإذا انقضت مدة التعريف كانا سواء في حق التمليك, ولا