يأذن لمن كان في الصحراء أن يلتقط بعيرًا, أو دابة, أو ما كان من الممتنعات [؛ لامتناعها, وهي في المصر غير ممتنعة؛ فلهذا فصلنا بينهما.

مسألة (392)

مسألة (392): إذا وجد الشاة في مهلكة فأكلها لم يأمره الشافعي - رحمه الله - بتعريف القيمة, ونص على تعريف القيمة في الطعام إذا أكله.

والفرق بينهما: أن الشاة إذا ضاعت في مهلكة طلبها صاحبها حيث ضاعت, فلا ينفع التعريف في البلدان, وأما الطعام إذا وجده في البلد ينفع التعريف, ولا يبعد ظهور صاحبه.

وإن وجد الطعام في المهلكة التحق حكمه في التعريف بحكم الشاة, ومن أصحابنا من جعلها على قولين, والصحيح تنزيلهما على حالين, والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015