الالتقاط قصد خائن كاتم فيده يد غاضب, واليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء.
مسألة (389): إذا التقط من نصفه حر ونصفه عبد دخلت اللقطة في المهاياة على أصح القولين, ولا تدخل على القول الثاني.
] وأما الوصايا والهبات يقبلها, فلا تدخل هذه الأملاك في المهاياة قولًا واحدًا [، بل تتقسط على نصفه أبدًا.
وأما أكسابه المعتادة فداخله في المهاياة قولًا واحدًا.
والفرق بين الجنسين: أن الأكساب المعتادة هي المقصودة في العرف الغالب لعادة المهاياة, فكانت المعاقدة مؤثرة فيها, فيكون يومًا للسيد ويومًا