تصح الرقبى حتى يقول: جعلتها لك رقبى ولورثتك، والقول الجديد: إنها، كالعمري.
والفرق بين العمري والرقبي واقع باللفظ، وهو: ما روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "من أرقب شيئا له ولورثته، فسبيله الميراث".
مسألة (385): الهبة بشرط الثواب معاوضة، ولكن إن كان العوض مجهولا كان فيه قولان: أحدهما: هي باطلة، والثاني: هي صحيحة، والبيع بالعوض المجهول باطل.