مسألة (382): إذا وهب الرجل لولده، أو لبعض ورثته هبة ولم يتفق تسليمها حتى مرض الواهب مرض موته، فسلمها يومئذ، فالتسليم باطل، والهبة باطلة؛ بتراخي تسليمها إلى المرض قولا واحدا.
واختلف القول في رجل علق عتق مملوكه بصفة وهو صحيح يوم التعليق، فوجدت الصفة في مرض موته، فأحد القولين: أن العتق عتق الصحة، والقول الثاني: العتق عتق المرض.
والفرق بين المسألتين: أن الصفة إذا وجدت فإنها ليست بعقد للعتق ولا تحاكي بعض عقد العتق، بل عقد العتق ما سبق من التعليق التام، غير أن العقد في العتق تارة ينعقد معجلا وهو التنجيز وتارة ينعقد مؤجلا وهو التعليق، والمؤجل /يسمى عتقا إذا وجد الوصف بالتعليق المتقدم لا بوجود الوصف، وإذا كان كذلك بان أن عقد العتق قد تكامل في الصحة؛ فلهذا جعلنا العتق عتق الصحة في أحد القولين، لا عتق المرض.
وأما عقد الهبة، فلا يتم إلا بالقبض، وإن سبق الإيجاب والقبول، فمنزلة