بالنكول، فيبطل حق الأحفاد، كما نقول في سائر الأيمان إذا نكل عنها الموروث سقط حق الوارث.

مسألة (381)

وأما حق الأحفاد في المسألة الثانية، فهو غير موقوف على حق الأولاد؛ لأنه قال: وعلى أولاد الأولاد، فتلقى الفريقان الحق من المتصدق، ونزلوا في حق اليمين منزلة واحدة، فلئن بطل حق البطن الأول بالنكول، فلا يبطل حق البطن الثاني؛ لأنهم كالبطن الواحد في الاستحقاق، ولو أن بعض أولاد الصلب نكلوا عن اليمين، ونشط بعضهم لها، فحلفوا ثبت حق الحالفين وبطل حق الناكلين.

مسألة (381): إذا استوعب المريض ثلث ماله بالوصايا، ثم وقف الثلثين على الورثة، فالوقف باطل، إلا أن يتفق الورثة على الإجازة، فيكون صحيحًا.

ولو أن المريض وقف في مرضه دارا له يحملها الثلث على ابنه وابنته / (196/ب) نصفين كان للابن إبطال الوقف في ربع الدار؛ للتسوية، والتسوية ها هنا بفضل، ولم يكن له إبطال الوقف في الجميع، ولا لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015