وأما المساكن، فليست العادة فيها الاقتصار على التحويط، بل العادة أن يكون مع التحويط تسقيف وأبواب وإغلاق ومرافق، ثم يقتصر في هذه المسألة على الأقل من هذه العادة التي اشترطناها.
مسألة (372): المسلم والذمي سواء في صيد بلاد الإسلام وحطبها وحشيشا، وليسا سواء في مواتها، فليس للذمي إحياء موات في بلاد الإسلام.
والفرق بينهما: أن إحياء الموات ربما يورث ضرراً وضيقاً، وليس للذمي أن يضيق على المسلم، ولا أن يساويه في بنيان، بخلاف الصيد، فليس فيه ذلك، ولا ما يوجب حرجاً وتضييقاً، وأما الكلأ، فهو يخلف وكذلك الحطب، على أن الذمي هو يبيع في دار الإسلام، والصيد والحشيش هو من البيع، بخلاف الأرض فإنها من الأصول والمسلمون بها أولى، إلا أن يبتاعها أهل الذمة بثمن.