القولين؛ لأن الرهن حالة إقراره في يد المرتهن.
وادعى بعض أصحابنا قولين تخريجا من مسألة الرهن إلى مسألة إقرار المكري للغاصب, والأصح فيه طريقة الفرق, كما بيناه. والله أعلم.