بإجازة العقد, فغرم بالمخالفة في إحدى الحالتين, ولم يغرم في الحالة الأخرى.
ولو اكترى دابة ليحمل عليها حديداً فحمل غليها تبناً, أو ليحمل عليها تبناً فحمل عليها حديداً, فعطبت الدابة فالغرامة عليه في الحالتين.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا اكترى أرضا ليزرع الذرة فزرع قمحا فقد نقص الضرر, وزاده خيراً وصلاحا وبرآ فيها فاستحال أن يغرم شيئا, وإنما يغرم إذا زرعها ذرة, [وكان قد استأجرها لزراعة القمح]؛ لأن ضررها فوق ضرر القمح.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة الحديد, والتبن, فما من مخالفة من المخالفتين إلا وهي متضمنة نوعا من الضرر ليس في الآخر: وذلك أنه إذا استأجرها ليحمل عليها تبنا فحمل عليها حديدا فالحديد مثقل في بدنها موضعا مخصوصا فيهده هدآ، وربما يرض - أيضا - العظام رضا, ولا يوجد هذا الضرر في التبن المحمول عليها؛ لأنه مسترسل على بدنها كله/ (193 - أ) أو جله.