فسخه فليس له سلطان الفسخ.
وإن انقطع الماء, ولم ينقطع الرجاء, ولم يفسخ العقد, ثم بدا له الفسخ من بعد, كان له الفسخ.
والفرق بين المسألتين: أن الماء إذا انقطع, وانقطع الرجاء, فقد تحقق العيب للحالة الراهنة وللحالة المنتظرة اطلاع على حقيقة العيب, فبطل حقه برضاه, وصار, كمن رضي بالعيب في البيع, ثم أراد رد السلعة المعيبة.
وأما إذا انقطع الماء, ولم ينقطع الرجاء, فرضي بترك الفسخ, فتأثير هذا الرضا ليس هو في مستقبل حقه, وإنما يؤثر في الماضي, فيتجدد له حق الفسخ في كل لحظة إذا لم يتحقق رجاء الماء.