ولو أنه مد استحقاق الأول إلى غاية سوى الموت, فقال: وقفت على فلان ما دام عفيفا, فإذا صار فاسقا, فعلى فلان, بطلت إجارته حين صار فاسقا؛ لأن الوقف انتقل إلى غيره, والإجارات لا تنفسخ بالفسق والعدالة, وكذلك إجارة الوقف في مسألة الموت ما انفسخت بالموت, وإنما انفسخت بانتهاء الشرط, كما لا تنفسخ سائر الإجارات بموت المتعاقدين, ولكن للوارث أن يخلف الموروث فيما يستحقه, وفيما يستحق عليه.
مسألة (354): إذا زوج الرجل جاريته من رجل, ثم باعها من غير زوجها, فالبيع صحيح بلا خلاف, وإن كانت مستحقة المنفعة بالنكاح, وإن أجر دارا ثم باعها من غير مستأجرها ففي صحة البيع قولان.