فإن قيل: إذا اعترض الموت على العقد الجائز وجب أن يبطل.
قلنا: قد أثر الموت في العقد بنقل الحق والملك؛ ولذلك احتجنا إلى إذن من جهة الوارث.
فإن قيل: فإن كان إذنه ابتداء مضاربة، فاشترطوا ما يشترط في الابتداء، وهو أن يكون المال دراهم، أو دنانير.
قلنا: هذا الإذن وإن أشبه الابتداء من وجه، فليس كالابتداء من جميع الوجوه، وذلك أن الوارث يخلف الموروث في بعض أحكامه، بل في عامة أحكامه، وتقوى هذه الطريقة عند من يبني حول الوارث - في الزكاة - على حول الموروث، وهذا قول حكاه الربيع عن الشافعي - رحمه الله -.، وإن كان مستبعدًا.