معهم، [كما نكل مع المشتري، فأبطلنا حقه، فمات شفيع والناكل] وارثه، كان له أن يطلب بحق الميراث وإن سبق منه النكول، لأن المستحق بالإرث مستحق من جهة أخرى، ولو أن رجلًا قذف رجلًا، فمات المقذوف، وخلف ابنين، فعفي أحدهما عن حد القذف سقط حقه في الطلب، فلو مات أخوه كان له الطلب أي: طلب حد القذف بكماله؛ لأن ما سقط بنكوله عاد بميراثه.

واعلم أن هؤلاء الشفعاء إذا خاصموا هذا الناكل، فخصومته مع كل واحد منهم خصومة أخرى، وربما يحلف مع بعضهم وينكل مع بعضهم، فلا يسقط جميع حقه من الشفعة إلا بنكوله مع جميعهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015