ومنهم من قال: تستحق الشفعة بالشقص المستحق بالشفعة، حتى قال بعضهم: إذا اشترى رجل شقصًا فيه شفعة، فمات وعليه دين يستغرق التركة فبيع من تلك الدار شقص كان لروثته أخذ ذلك الشقص المستحق بالشفعة المستغرق بالدين.
فمن قال: إنه لا يستحق الشفعة بالشقص المستحق بالشفعة، ويستحق الشفعة بالشقص المستغرق بالدين فصل بين المسألتين فقال:
الفرق بينهما: أن الشقص المستحق بالشفعة استحقه شفيعه بالعقد الذي استحقه مبتاعه، واستند حقه إلى أصل العقد، فإذا بيع من الدار/ (178 - ب) شقص فأراد المشتري الأول أخذ ذلك الشقص بالشفعة قيل له: إنك لتطلب الشفعة بملك مملوك عليك حكمًا؛ لأن شفيعك استحق عليك وإن لم يأخذ منك، فهذا ملك غير موصوف بصفة استحقاق الشفعة.