مسألة (331)

مسألة (331): الشفعة إذا ثبتت لرجل، فبلغه الخبر أن فلانًا هو المشتري، وأن الثمن هو خمسمائة درهم، فقال: عفوت، ثم بان له أن المخبر كذب وأن الثمن ألف درهم، فقال: إني طالب للشفعة: لم يكن له شفعة، ولو كانت المسألة بحالها، فأخبر أن المخبر الأول كذب، حيث قال بخمسمائة درهم، فقال: عفوت، ثم بان له أن المخبر كذب وأن الثمن ألف درهم، فقال: إني طالب للشفعة: لم يكن له شفعة، ولو بخمسمائة درهم وإنما وقع الشراء بخمسمائة دينار، فقال: إني طالب للشفعة: كان له طلب الشفعة.

والفرق بينهما: أن المخبر الأول إذا ذكر الدراهم، وذكر الثاني جنس الدراهم - وإن اختلفت في العدد - فالجنس واحد متحد، وإنما تفاوت الثمنان في القلة/ (181 - أ) والكثرة مع اتفاق الجنس، فاستحال أن يكون عافيًا عن الشفعة، والثمن قليل، ثم يطالبها والثمن كثير، والجنس جنس واحد.

فأما إذا اختلف الجنسان، فله الطلب بعد العفو؛ لأن ما وقع عليه العقد غير ما سمعه من المخبر الأول في الجنسية، فلم يكن عفوه موجودًا قط في جنس الثمن، لا في قليله، ولا في كثيره، فبقي العقد بمعزل عن العفو، والعفو بمعزل عن العقد، ولو أنه سمع أن زيدًا هو المشتري، فعفي، فتيقن أن المشتري عمرو كان له طلب الشفعة، لما ذكرناه من النكتة.

فإن قيل: فالعقد بألف درهم غير العقد بخمسمائة [فهلا جعلتم له أن يطلب بعدما عفي؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015