مسألة (330): قال الشافعي: "إذا اشترى رجل شقصًا فيه شفعة بثمن حال، فالثمن على الشفيع حال، وإذا اشتراه بثمن مؤجل إلى سنة، فمات المشتري صار الثمن في تركته حالًا، ولم يصر على الشفيع حالًا، ولكن الشفيع بالخيار، إن شاء عجل الثمن، واستعجل الشفعة، وإن شاء أخر حتى ينقضي الأجل، ثم يعطي، فيأخذ".
الفرق بين الحالتين: أن الثمن إذا كان في أصل العقد حالًا بالتسمية والإطلاق ثبت حق كل واحد منهما في أصل العقد على صفة واحدة، والشفيع يستحق بأصل العقد، كما يستحق المشتري بأصل العقد.
ألا ترى أنه يستغني عن عقد جديد يفيد الملك، فلما كان الثمن في الأصل حالًا على المشتري كان كذلك حالًا على الشفيع، فأما إذا انعقد البيع مؤجلًا، فقد ثبت لكل واحد منهما بأصل العقد حق الأجل.
ألا ترى أن البائع لا يتمكن من مطالبة المشتري قبل حلول الأجل، كما لا