بالاستعمال، وكذلك نعل الدابة، ونعل الخف إذا لم يبق منه شيء، فلا ضمان عليه، وهذا معنى قول مشايخنا: إن أجزاء العارية غير مضمونة، وذلك كله للإذن السابق والتسليط على المنافع.
مسألة (310): إذا بان أن العارية كانت مستحقة فالأجزاء التالفة بالاستعمال مضمونة، كما لو تلفت من غير انتفاع كانت مضمونة.
ولو تلفت الوديعة عند المُودع، [ثم بان أنها كانت مستحقة كان المُودع] بريئًا من الضمان، فإن طولب رجع على المُودع حتى يستقر الضمان عليه، وقرار الضمان في العارية المستحقة على المستعير دون المعير.
الفرق ظاهر: وهو أن المستعير مُلك المعير ضامن باليد، فإذا استعار