مدة فانقضت, والزرع بقل نظر, فإن كان ذلك التقصير من المستعير بتأخير الزراعة كان لصاحب الأرض أن يكلفه قلع الزرع وتسليم الأرض, ولا يغرم نقصان القلع, وإن لم يكن من الزارع تقصير بتأخير كان زرعه محترمًا لا يجوز قلعه, ولكن يلزم المستعير للمدة الزائدة أجر مثل الأرض؛ لأنها خارجة عن مدة الإذن, وأما العارية للفسل, فعلى ضربين, إن كان فسيلًا يبقى] ويخلد في العرف, فهي كالبناء, وإن كان فسيلًا يبقى [مدة, ثم ينقل للبيع, ولسائر الأغراض كان حكم هذه الفسل حكم الزرع.
مسألة (309): العارية والغصب سواء في أصل الضمان, وليسا سواء في