ذلك النقد الواحد, وليس ذلك من ضرورة الأقارير, فلذلك افترقا في الإطلاق.

مسألة (306)

مسألة (306): إذا قال الرجل لامرأتيه: "إحداكما طالق ثلاثًا ومات قبل البيان وقفنا لهما ميراث امرأة"، هذا جواب الشافعي رحمه الله.

وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال الرجل عند وفاته لثلاثة أولاد لأمته: أحد هؤلاء ولدي - ولم يبين وله ابن معروف - قال: يقرع بينهم, فمن خرج سهمه عتق, ولم يثبت له نسب, ولا ميراث, وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة"، ولم يذكر الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة وقف ميراث.

فقال المزني: وجب أن يوقف ميراث ابن؛ لأن تيقنا بإقراره أن فيهم ابنًا غير أنا جهلنا عينه, كالمرأتين إذا طلق إحداهما ثلاثًا ولم يعين ومات.

فمن أصحابنا من ساعده واستغنى عن الفرق, ومن أصحابنا من جرى على ظاهر كلام الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015