تفسيره بالوديعة, ثم لا يعجز عن دعوى تلف الوديعة - من غير أن يرد شيئًا - لتحقيق قوله بفعله.

مسألة (302)

مسألة (302): المريض إذا أقر لغريم بألف, ثم أقر لغريم آخر بألف, ومات وتركته ألف قسم بين الغريمين, وكذلك لو كان أحد الإقرارين في الصحة والآخر في المرض لم يقدم أحدهما على الآخر, ونزلا في التركة منزلة واحدة.

وإذا مات وخلف ألفًا - ووراثة ابنه - فجاء رجل فقال: كان لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت, فجاء غريم آخر فقال: كان لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت فالتركة كلها مسلمة للغريم الأول, وليس للغريم الثاني مقاسمته ومشاركته.

والفرق بين المسألتين: أن المريض إذا أقر فإقراره لا يتعلق بعين المال؛ لأن ذمته باقية, والأقارير إذا لاقت الذمة استوت في الوجوب, فلما مات تعلق جميع ديونه بتركته في وقت واحد فاستووا في القسمة, ولم يكن بعضهم أولى من بعض.

فأما إذا صدرت الأقارير من جهة الوارث فلذلك الإقرار غير متعلق بذمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015