شاء من الزوجين, ولم يرد أنه يباشر الطرفين بنفسه.

غير أن ظاهر النص ما حكيناه.

مسألة (292)

مسألة (292): إذا اعترف رجل, فقال: أنت وكيل فلان في استيفاء دينه مني, ولكن لا أدفعه إليك كان له أن لا يدفع.

ولو أقر رجل, فقال: لهذا الحمل علي مال كان لأبية - وقد مات أبوه - لزمه الدفع إليه عند انفصاله, ودفعه إليه: دفعة إلى قيمة.

والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء, ربما يجحد التوكيل,] فيكون القول قوله مع يمينه أني ما وكلته بالاستيفاء [, فيحلف ويغرم الغريم دينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015