وكيل باع سلعة وسلمها قبل استيفاء ثمنها صار متعديًا بما فعل, والأصل أن الوكيل أمين؛ فلذلك جعلنا القول قول الوكيل لاستبقاء صفة الأمانة.
مسألة (287): الموكل بالإقرار إذا أقر لم يلزمه بإقراره شيء, والموكل/ (167 - ب) بالإبراء إذا أبرأ صح إبراؤه.
والفرق: أن الإبراء إسقاط الدين عن ذمة الغريم, وللوكالة مدخل في الإسقاط, كما لها مدخل في الاستيفاء والإبقاء.
فأما الإقرار فإنما هو إخبار عن وجوب سابق, وإخبار الوكيل مترتب على توكيل الموكل, شبه الرواية, وبالرواية لا يثبت الدين في ذمة شخص, وإنما يثبت في الظاهر بالشهادة, وقد ذكرنا أن إقرار