نقول: صار المال بالمال قصاصًا؛ لتماثلهما, وإما أن نقول: إذا صيراهما قصاصًا صارا قصاصًا؛ لتعلق حق كل واحد منهما بماله إبراءً واستيفاءً, وإما أن نقول: إذا قال أحدهما صيرت هذا قصاصًا بذاك اكتفينا به؛ لأن معنى القصاص لا يتحقق في نصيب أحدهما إلا بتحققه في نصيب الثاني, وإما أن نقول: لابد من إحضار أحد المالين؛ ليخرج عن الدين بالدين, وكذلك هذه الأقاويل الأربعة في كل دينين موصوفين بالتساوي في اللزوم, والجنس, هذا إذا ابتدأ الموكل بالمشتري في الخصومة.
فإما إن اختار أن يبدأ بالخصومة بالوكيل, والوكيل قد استوفي خمسمائة درهم من المشتري, فيكون القول قول الموكل أنه لم يستوف شيئًا من المشتري, فإذا حلف شاطر البائع في الخمسمائة التي قبضها البائع من المشتري, ولا يأخذها بجملتها منه, وإنما حكمنا بالمشاطرة؛ لأن البائع معترف بأن تلك الخمسمائة مقبوضة من ثمن العبد المشترك, ولكنه يدعي استخلاصها بما ذكر البائع أن الموكل قد استوفي حقه, فقبل قول البائع على نفسه ولم يقبل قوله على غيره, ولزمه تسليم نصف/ (167/ب) ما قبض إلى الشريك وهو الموكل وليس يدعي الموكل على البائع أنه قبض من المشتري أكثر من هذه الخمسمائة فلذلك اقتصر على شطرها.