حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان لهما ذلك, فيصير كل واحد منهما مرتفقًا بجميع الجدار؛ فلذلك قلنا: إذا دعا أحدهما صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة.
فأما تنصيف العرض, فلا سبيل فيه إلى الجبر والقرعة لأنا لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار صاحبه, فلا يقدر واحد منهما على وضع الجذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك فصلنا بين الصورتين.
مسألة (276): الخان إذا كان مشتركًا بين جماعة بعضهم يملك الغرف ولا يملك بيوت السفل, وبعضهم يملك بيوت السفل, والمرتقي إلى الغرف في صحن الخان, فاختلفوا في العرصة, فادعاها أصحاب الغرف وادعاها أصحاب السفل, فاليد للفريقين.