وإن كان معزولاً لم يقبل قوله إلا ببينة.
الفرق بين الحالتين: أنه ما دام على ولايته, فقوله من جنس حكمه الذي يمضيه.
ألا ترى أنه إذا علم شيئًا قضى بعلمه, فيما يجوز القضاء فيه بالعلم.
فأما إذا صار معزولاً, فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا ولاية له, ولا حكم له.
ألا ترى لو كان عليم شيئًا, فهو عند غيره شاهد في معلومه, لا يستغني عن