ولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول يقين البراءة.
مسألة (57): الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في