مسألة (259)

والفرق: أن صاحب اليد إذا قال: حصل لكل واحد منا قبض واحد, [وأنا السابق, فقد كذب نفسه بنفسه؛ لأنا نشاهد الرهن في يده, فكيف حصل لكل واحد منهما قبض واحد] , والشيء في يده عند المخاصمة, فأما في المسألة الأولى, فليس في كلام صاحب اليد هذا الاعتراف؛ لأنه قال: أنا السابق بالقبض, ولم يتعرف بقبض الثاني, فكانت يده الموجودة في الحال أولى من دعوى الثاني.

مسألة (259): قال الشافعي - رحمه الله - في الرهن إذا وضعاه على يدي عدل" صار لازما بقبض العدل"، ثم قرع على ذلك مسائل العدل في البيع والرد, وغير ذلك.

وقال في كتاب الاستبراء: "إذا تبايعا جارية بيعا, مطلقا, ثم تراضيا على تعديلها عند ثقة, فماتت في يد الثقة انفسخ البيع, وإن عميت, فللمشتري خيار الرد بالعيب", فلم يجعل قبض العدل سبباً للزوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015