مسألة (252)

بأكثرهما, ففي هذه الصورة الثالثة لا تصير الجناية هدرا, أو تلتحق هذه المسألة بمسألة المرتهنين.

مسألة (252): العبد المرهون إذا جني على سيده فأراد القصاص, فله القصاص, وأن أراد العفو على مال فلا سبيل له إلى المال.

فأما إذا جني العبد المرهون على ابن السيد, فقطع يده, فجاء أخر فأجهز عليه, وورثه أبوه كان له أن يطلب أرش (155/ ب) يد الابن من رقبة عبده المرهون على أحد القولين اللذين خرجهما أبو العباس بن سريج رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015