فأما القاتل عمدًا فإذا قلنا: موجبه القتل، أو المال، فرهنه باطل؛ لأن المال على هذا القول مستنده الوجوب بالاختيار، وإذا قلنا: موجبه القتل كان الرهن جائزا، كما يكون رهن المرتد جائزا.

مسألة (243)

مسألة (243): المرتهن وسائر الغرماء في حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015