والدليل على هذا لفظتان منصوصتان، أحدهما ما قال الشافعي في باب المبادلة من ذكر القول الثاني في المسألة التي حكينا أحد قوليه فيها، ولفظه: "والقول الثاني: أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، فلا يجوز إلا أن يجددا بيعًا مستأنفًا"، واللفظ الثاني ما قال في باب رهن الماشية: "ولو باعه بيعًا على أن يرهنه ماشية وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع، كمن رهن شيئًا له، وشيئًا ليس له".
مسألة (234): إذا رهن رجل مالًا، وأكمل الرهن بالقبض، ثم مات الراهن، ولم يخلف مالًا سوى العين المرهونة، فقد قال بعض مشايخنا: إن مؤنة دفنه من الكفن، وغيره مقدمة على حق المرتهن، فيباع بعض الرهن في جهازه وما بقي، فرهن.