بقي رهنً". فقدم حق الزكاة وأوجبه في المرهون، وإن كان عقد الرهن سابقًا على الحول.

وقال في باب الدين مع الصدقة: "وكل مال رهن، فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين"، ثم قال المزني: "قد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى: إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه، والأول من قوله مشهور"، فحصل له قولان في منع وجوب الزكاة بالدين، والمشهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015