زمان إمكان القبض، وإن لم يرجع إلى بيته، ولم ينقل الوديعة من مكان إلى مكان، واشترط في المسألة الثانية أن يرجع إلى منزله، ولم يقتصر على مضي الزمان.

فقال بعض مشايخنا: مراد الشافعي - رحمه الله - بالمسألة الأولى رهن العقار، أو رهن ما يوضع تحت قفل، أو ختم، أو يغلق عليه باب، فيعلم المرتهن - وإن كان في المسجد - أن تلك الوديعة باقية في منزله حيث وضعها وشاهدها، فيستغني بمضي زمان الإمكان عن الرجوع واستئناف المشاهدة، وأما المسألة الثانية: فمصورة في عبد، أو دابة؛ لأن الحيوان يتردد، فينتقل ويتحول من مكن إلى مكان، فلا تبعد غيبته عن منزل المرتهن بعدما فارق المرتهن الوطن.

ثم إن الشافعي - رحمه الله - أكمل الهبة بنفس العقد، إذا كان الشيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015