مسألة (227): قال الشافعي - رحمه الله - إذا دفع إلى رجل كتابًا فيه ذكر الشراء، أو البيع باسمه، فختم عليه لم يكن ختمه إقرارًا، وقال في كتاب الطلاق: "ولو كتب بطلاقها كان طلاقًا".
والفرق: أن المقصود من الكتاب، والكتابة الإفهام، كما أن المقصود من المخاطبة الإفهام، والغائب يُفهم الغائب بالكتاب، كما أن الحاضر يُفهم الحاضر بالخطاب، فصارت مكاتبته في حال الغيبة مع البينة قائمة مقام المخاطبة.
فأما ختم الرجل الكتاب، فليس يقصد منه الإفهام، وإنما يقصد