لحلول الثمن المحل المعتاد في العين الحالة، وهو الزمان الذي يعقب العقد.
مسألة (214): إذا باع عينًا، والبائع والمشتري عالمان بها، ولا يعلمها في السوق غيرهما، فالبيع جائز، ولا يضر اختصاصهما بالعلم، ومثل ذلك في السلم غير جائز، حتى يكون في البلد رجلان عدلان، فصاعدًا يعرفان من وصف ذلك الشيء المسلم فيه ما يعرف المتعاقدان.
والفرق بينهما: أن العين إذا بيعت بعد المعاينة والإحاطة بها تيسر تسليمها، فإذا سلمها انقطعت الخصومة بينهما، ولا يتصور في المستقبل جهالة وخصومة في التسليم، والتسليم للخروج من العهدة، فأما إذا أسلم في شيء وذكر أوصافه، ولا يعلم ذلك الشيء بتلك الأوصاف سوى المتعاقدين فالخصومة عند/ (145/ أ) التسليم غير مأمونة.