يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.

مسألة (196)

مسألة (196): إذا باع عبدًا مرهونًا فالبيع باطل قولًا واحدًا.

وإذا باع عبدًا جانيًا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:

فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015