يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.
مسألة (196): إذا باع عبدًا مرهونًا فالبيع باطل قولًا واحدًا.
وإذا باع عبدًا جانيًا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:
فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون.