الأخص عند اجتماعها في الربا، فصارت من هذا الوجه، كأنواع الجنس الواحد.
مسألة (180): إذا باع شاة، واشترط لبنها، فالبيع جائز، وإن باعها بشرط حملها فالبيع باطل.
والفرق: أن اللبن إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله، وقد أفرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم/ (137/ أ) بعوض في الشاة المصراة، ومثل ذلك لا يتصور في الحمل؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطًا من الثمن، فلا سبيل إلى إفراده بثمن