الشيء بجنسه، والبيع باطل عند الشافعي - رحمه الله -: وكذلك أجزاء الحيوان وإن اختلف صفتها، ومنفعتها، فحمك جنس اللحم جامع لها، كما أن شحم الظهر، والجنب من اللحم جنس واحد في بيع اللحم باللحم.

مسألة (179)

مسألة (179): نصوص الشافعي - رحمه الله - متفقة على أن ألبان الحيوانات أصناف مختلفة، فيجوز بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلًا، فأما المهرية، والمجيدية، فكالماعزة، والضأنية، وذلك جنس واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015