اللحمان ما لا [ييبس بتجفيفه وتقديده/ (136/ ب) لادخاره التحق ذلك بالعنب الذي لا] ييبس بتجفيفه.

مسألة (178)

مسألة (178): كان الشيخ الإمام أبو بكر القفال - رحمه الله - يقول: اللحم، والكرش، والألية، والأمعاء، وجميع أجزاء الحيوان في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا، [ولا بيع الشحم بالكرش متفاضلًا]، وإن كان في الأيمان برها، وحنثها مختلف.

فلو قال: والله لا آكل لحمًا، فأكل شحمًا، أو لا آكل شحمًا فأكل كرشًا لم يحنث.

والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة بمراعاة عرف الأسامي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015