وأن يقف على مقابلة نصف إلا نصف، وعلى مقابلة سدس إلا سدس، ولو وقف على مقابلة نصف [ثلثان: لوقف الثلث الباقي/ (134 - ب) على مقابلة نصف] النصف الثاني ولصار الربع بالعراء عن المقابلة.
وإذا عرفت ذلك في هذه الصورة فكذلك إذا باع مدًا رديًا بمد جيد [فالبيع جائز كيف ما كانت القيمتان، وإذا باع مدين جيدين بمد جيد] وبمد رديء فالبيع باطل.
مسألة (168): إذا باع مخيضًا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض.