ألا ترى أن من باع سلعة، وهي في يد المشتري جاز أن يشترط خيار ثلاثة، والمبيع في يد المبتاع، فاستدامة الخيار مع يد المشتري، كابتدائه مع يده.
فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة، وهي في يد المشتري، أفيكون للبائع انتزاعها من يده؛ ليحبسها إلي أن يستوفي الثمن؟
قلنا: المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - أنها صارت مقبوضة بنفس البيع، فعلي هذا ليس للبائع انتزاعها، وحبسها، لاستفاء الثمن، والمنصوص في الهبة كذلك، والمنصوص في الرهن خلاف ذلك، وسنذكر الفرق في كتاب الرهن.