والفرق: أن العتق الفسخ الصريح لا يقبل التعليق. فأما العتق فإنه قابل للتعليق، [ثم يندرج تحته مالا يقبل التعليق]، وهو الفسخ. ومثاله ما نقول في الحربي إذا أسلم، وتحته عشر نسوة، وكان قد دخل بهن، فقال: كلمنا أسلمت ولا في الخامسة، ولو قال: قاما أسلمت واحدة منكن، فهي طالق صح تعليق الصلاة؛ لأن الطلاق يصح تعليقه، بخلاف الفسخ. ولو قال كلما أسلمت واحدة، [فقد أمسكتا لم يصح هذا التعليق؛ لأن الإمساك كالفسخ في منافاة التعليق، وإذا قال: كلما أسلمت واحدة]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015