وَأخرج مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبيد الله بن الْأَخْنَس طرفا مِنْهُ عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:

لَا يستلق أحدكُم ثمَّ يضع إِحْدَى رجلَيْهِ على الْأُخْرَى.

وَلَيْسَ لِعبيد الله بن الْأَخْنَس عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر غير هَذَا الْقدر.

1630 - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن أبي الزبير: عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية نصف العشور ".

1631 - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن عِيَاض بن عبد الله البهراني عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ من الْوَرق صدقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذودٍ من الْإِبِل صدقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسقٍ من التَّمْر صَدَقَة ".

1632 - السَّادِس وَالْعشْرُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت ".

وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام بِنَحْوِهِ.

1633 - السَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015