وَمن حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان الحرامي عَن نَافِع، إِلَّا أَن فِي حَدِيث أَيُّوب التَّكْبِير مرَّتَيْنِ.

1354 - الرَّابِع عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دون الثَّالِث " وَعند مُسلم: " دون وَاحِد ".

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع. وَمن حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع.

وَمن حَدِيث أَيُّوب بن مُوسَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِنَحْوِهِ.

1355 - الْخَامِس عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " خمسٌ من الدَّوَابّ، لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جناحٌ: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

وَقد أَخْرجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن حَفْصَة مُسْندًا.

وَهُوَ عِنْد مُسلم من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث زيد بن جُبَير عَن ابْن عمر قَالَ:

حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَفِي رِوَايَة مُسلم فِي حَدِيث حَفْصَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:

خمسٌ من الدَّوَابّ كلهَا فاسقٌ لَا حرج على من قتلهن ... " وَذكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015