طَلقتهَا ثَلَاثًا فقد حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك، وعصيت الله فِيمَا أَمرك بِهِ من طَلَاق امْرَأَتك. قَالَ مُسلم: جود اللَّيْث فِي قَوْله: تَطْلِيقَة وَاحِدَة.

وَقد أخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع بِنَحْوِ حَدِيث ابْن رمح إِلَى آخِره. وَمن حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر، الْمسند مِنْهُ فَقَط بِنَحْوِهِ، إِلَى قَوْله: فليطلق بعد أَو يمسك.

وَأَخْرَجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث يُونُس بن جُبَير الْبَاهِلِيّ عَن ابْن عمر من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: مكثت عشْرين سنة يحدثني من لَا أتهم:

أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته ثَلَاثًا وَهِي حَائِض، فَأمر أَن يُرَاجِعهَا، فَجعلت لَا أتهمهم وَلَا أعرف الحَدِيث، حَتَّى لقِيت أَبَا غلاب يُونُس بن جُبَير - وَكَانَ ذَا ثَبت، فَحَدثني أَنه سَأَلَ ابْن عمر، فحدثه: أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِي حَائِض، فَأمر أَن يُرَاجِعهَا. قلت: أفحسبت عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمه؟ أَو إِن عجز واستحمق؟ وَهَذَا نَص حَدِيث مُسلم عَن عَليّ بن حجر.

وَفِي حَدِيث عبد الْوَارِث: وَقَالَ: يطلقهَا فِي قبل عدتهَا.

وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ عَن ابْن سِيرِين عَن يُونُس عَن ابْن عمر: أَنه طلق. . وَلم يذكر قَول مُحَمَّد بن سِيرِين فِي أَوله.

وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أنس بن سِيرِين عَن ابْن عمر.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث طَاوس بن كيسَان عَن ابْن عمر مُخْتَصرا:

أَنه طلق امْرَأَته حَائِضًا، فَذهب عمر إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأخْبرهُ الْخَبَر، فَأمره أَن يُرَاجِعهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015