لَا تبتاعوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَتذهب عَنهُ الآفة ". قَالَ: يَبْدُو صَلَاحه: حمرته وصفرته.
وَمن حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع بِمثل حَدِيث مَالك وَعبيد الله عَن نَافِع.
وَمن حَدِيث الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع، وَفِيه: " حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا " لم يزدْ.
وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر:
أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ". فَقيل لِابْنِ عمر: مَا صَلَاحه؟ قَالَ تذْهب عاهته.
وَمن حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ:
نهى رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه.
1276 - السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ: رَأَيْت النَّاس فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا ابتاعوا الطَّعَام جزَافا يضْربُونَ أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يؤوه إِلَى رحالهم. وَفِي حَدِيث معمر: حَتَّى يحولوه.
زَاد ابْن وهب عَن يُونُس:
قَالَ ابْن شهَاب: وحَدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَام جزَافا، فيحمله إِلَى أَهله.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
" من اشْترى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه " قَالَ: وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا، فنهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ.
وَفِي حَدِيث مُسَدّد عَن يحيى عَن عبيد الله:
كَانُوا يتبايعون الطَّعَام فِي أَعلَى